الشيخ السبحاني

44

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء

المخالف ، وكانوا لا يخشون إلّا اللّه ، فلو وجدنا في الكتاب والسنّة ما يرفض آراءهم فهما أولى بالاتباع . الاستدلال بالكتاب : قال اللّه تعالى : ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ) ( « 1 » ) . توضيح دلالة الآية يتوقّف على تبيين معنى العدَّة في الآية ، فهل المراد منها ، الأطهار الثلاثة أو الحيضات الثلاث ؟ وهذا الخلاف يتفرّع على خلاف آخر هو تفسير « قروء » في الآية بالأطهار أو الحيضات . توضيحه : أنّ الفقهاء اختلفوا في معنى قوله سبحانه : ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) ( « 2 » ) فذهبت الشيعة الإمامية إلى أنّ المراد من القروء هو الأطهار الثلاثة ، وقد تبعوا في ذلك ما روي عن علي ( عليه السلام ) : روى زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له إنّي سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وإنّما القرء ما بين الحيضتين وزعم أنّه أخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنّه أخذه عن علي ( عليه السلام ) قال : قلت له : وما قال فيها عليّ ( عليه السلام ) قال كان يقول إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها وإنّما القرء ما بين الحيضتين ( « 3 » ) . روى زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) سمعت ربيعة الرأي يقول من رأيي إنّ الأقراء التي سمّى اللّه عز وجلّ في القرآن إنّما هو الطهر فيما بين

--> ( 1 ) . الطلاق : الآية 2 . ( 2 ) . النساء : الآية 228 . ( 3 ) . الوسائل : الجزء 15 ، الباب 15 ، أبواب العدد ، الحديث 4 ولاحظ الحديث 1 .